تقرير بحث النائيني للكاظمي

160

كتاب الصلاة

المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين : منها : ما تكون قاطعة عمدا وسهوا . ومنها : ما تكون قاطعة عمدا فقط . أما الأول منها : الحدث فإنه يقطع الصلاة عمدا وسهوا ولو قبل التشهد من الركعة الأخيرة ، أو بعده قبل التسليم ، والأخبار بذلك مستفيضة . وما دل من عدم قاطعيته بل يتطهر ويبني ولا يجب عليه الاستئناف فمطروح لاعراض الأصحاب عنه وموافق للتقية ، فهو مما أعطى من جراب النورة ، ولا ينبغي الاشكال في المسألة . ومنها : الالتفات عن القبلة ، ولا إشكال في قاطعيته في الجملة إنما الاشكال في تعيين ما هو القاطع ، اعلم أن الالتفات عن القبلة إما أن يكون عن عمد ، وإما أن يكون عن سهو ، وعلى كل منهما إما أن يكون بكل البدن ، وإما أن يكون بالوجه خاصة ، وعلى جميع التقادير إما أن يكون الالتفات إلى ما دون اليمين واليسار ، وإما أن يكون إلى نفس اليمين واليسار ، وإما أن يكون إلى الخلف .